Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٧٦٢ - فصل: [إجازة بعض الورثة ورد بعضهم]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ٨/ ١٦

٢٧٦٢ - فَصْل: [إجازة بعض الورثة ورد بعضهم]

قال: فإن أجاز بعض الورثة ما كان موقوفًا على الإجازة فرد بعضهم، فإن ذلك يجوز عن المجيز منهم بقدر حقه في نصيبه خاصة، وبطل ما في أنصباء [الرَّادِّين] (١)؛ وذلك لأنهم لو أجازوا جميعًا جاز العقد، ولو ردوا جميعًا بطل، فإذا أجاز بعضهم ورد بعضهم اعتبر حق كل واحد منهم على الانفراد (٢).