شرح مختصر الكرخي
بَاب الإقرار بالزنا
قال أبو الحسن ﵀: إذا جاء الرجل إلى الإمام فأقرّ (١) بالزنا بامرأةٍ بعينها، أو بغير عينها، لم يحدّه الإمام حتى يقرّ أربع مراتٍ في أربع مواطن.
قال [الشيخ]: وجملة هذا: أن الإقرار بالزنا لا يتعلّق به الحدّ حتى يقرّ أربع مراتٍ في أربع مجالس مختلفةٍ في مجالس المقِرّ.
وقال ابن أبي ليلى: يعتبر أربع مراتٍ في مجلسٍ واحدٍ.
وقال الشافعي: يقام الحدّ بإقراره مرةً واحدةً (٢).
لنا: ما روي: أن ماعزًا أقرّ عند النبي ﷺ بالزنا، فأعرض عنه، فعاد وأقرّ، فأعرض عنه، فعاد الثالثة فأقرّ، فأعرض عنه، فعاد فأقرّ رابعًا، فقال ﷺ: "الآن أقررت أربعًا، في مَن"؟ (٣)، ولو كان الحدّ يجب بإقراره مرةً واحدةً، لم يؤخره إلى الرابعة، ألا ترى أنه قال ﷺ: "ما ينبغي لوالي حدٍّ أتي في حدٍّ من حدود الله إلا أقامه" (٤)، ولو وجب الحدّ بالإقرار الأوّل، لم يؤخّره.