شرح مختصر الكرخي
Printed page ١/ ٤٠٣
٣٧٢ - [فَصْل: المنع من افتراش الذراعين]
قال: ولا يفترش ذراعيه [وقال مالك: يفترش في النفل دون الفرض (١).
لنا: حديث] أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه" (٢)، [وروى أبو [الزبير] (٣) عن جابر قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نعتدل في السجود، ولا يسجد أحدنا باسطًا ذراعيه على الأرض كالكلب".
٣٧٣ - فَصْل:
ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثًا وقد بينّاه] (٤).
٣٧٤ - [فَصْل: الطمأنينة في الجلسة]
ثم يرفع رأسه ويكبّر حتى يطمئن، ثم يكبّر وينحط للسجدة الثانية، فيفعل فيقعد كذلك.
أما [الرفع] (٥) من السجود فلقوله ﵊: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم ارفع رأسك حتى تستوي جالسًا"، والكلام في هذا يقع على مقدار الواجب من