شرح مختصر الكرخي
Printed page ١/ ٣٥٣
أذنيه" (١)، وروى البراء: "حذاء أذنيه" (٢).
وقال أنس: "كان رسول الله ﷺ إذا كبّر رفع يديه فلم يحاذِ أذنيه" (٣)؛ ولأن ما تعلق بافتتاح الصلاة فالمبالغة فيه أولى، كرفع الصوت بالتكبير، ولا يلزم مجاوزة الأذن؛ لأن الأولى يدخل من شيئين جائزين، والمجاوزة لا تجوز.
٣١٧ - [فَصْل: حدّ الرفع في التكبير]
وعن طاووس: أنه يرفع يديه حتى يخلف الرأس.
وهذا غلط؛ لحديث أنس: "كان رسول الله ﷺ إذا كبّر رفع يديه فلم يجاوز أذنيه، وقال: إن الشيطان حين أخرج من الجنة رفع يديه فوق رأسه" (٤).
٣١٨ - فَصْل: [إتمام التكبير وحذفه]
وأما قول أبي الحسن: وحَذَفَ التكبير ولم يطوله، فقد روى علي بن الجعد عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة عن التكبير فقال: احذف التكبير (الله أكبر) واجزمه (٥)، قال مُعَلَّى: وكان يعقوب [يحذف] وكذلك محمد إذا صلّى بنا في