Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٦٤ - فصل: [النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر وبعد صلاة العصر]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٢٩٦

النبي ﷺ: أبو سعيد الخدري، وعائشة، وأبو أمامة، ومعاذ بن عفراء، وأبو هريرة (١).

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله ﷺ قال ذلك في خطبته يوم فتح مكة) (٢)، وكذلك رواه سعد بن مالك (٣)، وأبو أيوب الأنصاري؛ ولأن ما يمنع النفل المبتدأ يمنع النفل الذي له سبب من جنسه، أصله حال اشتغال الإمام بالصلاة، وإنما قلنا إن الفرائض تجوز في هذين الوقتين لقوله ﷺ: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها" (٤)؛ ولأن هذا الوقت يصلح للفرض، ألا ترى أن من لم يصل فرض وقته، صلّى فيه.