Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٥١ - [فصل: المسح في حال إصابة الخفين الماء]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٢٦٨

٢٥١ - [فَصْل: المسح في حال إصابة الخفين الماء]

وقد ذُكر مقدار السفر الذي يجوز فيه مسح ثلاثة أيام، والكلام في حد السفر [يأتي] في كتاب الصلاة، قال: فإن أصاب خُفَّيه الماء، أجزأه من المسح، نوى ذلك أم لم ينوِ، وكذلك سائر أعضاء الطهارة إذا أصابها المطر، وهذا ما بينا أن النية عندنا ليس بشرط فيها.