Skip to content

شرح مختصر الكرخي ٢٠٥ - فصل: [التيمم لصلاة الجنازة]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ٢٢٩

تراب طاهر، فإنه لا يصلي عند أبي حنيفة ومحمد، ذكر قوله في الزيادات.

وقال أبو يوسف: يصلي ويعيد، وبه قال الشافعي (١).

وفي بعض نسخ الأصل محمد مع أبي يوسف.

وجه قولهما: قوله ﵇: "لا صلاة إلا بطهور" (٢)؛ ولأن المفعول ليس بصلاة، بدلالة وجوب الإعادة عليه، فلم يلزمه إقامة ذلك مقام الصلاة.

وجه قول أبي يوسف: هو أنه يشغل الوقت بما يشبه الصلاة، فلزمه ذلك كما يلزم المسافر إذا قدم المصر أن يمسك تشبّهًا بالصائم.

٢٠٥ - فَصْل: [التيمم لصلاة الجنازة]

ويجوز التيمم في المصر لصلاة الجنازة إذا خشي فواتها، وقال الشافعي: لا يتيمم لها (٣).

وهذا فرع على أصلنا أن الصلاة على الجنازة لا تعاد، فلو أمرناه بالوضوء لم يتوصل به إلى أداء الصلاة، ولا إلى ما يقوم مقامها، والوضوء لا يجب لغير الصلاة، فإذا سقط الوضوء وهو مخاطب بفعل الصلاة، جاز له التيمم، كالمريض.