Skip to content

شرح مختصر الكرخي ١٢٣ - [فصل: سؤر الكلب]

شرح مختصر الكرخي

القدوري

Printed page ١/ ١٦٩

أسآرها؛ لأنّها لا تجتنب النجاسات، فلا يؤمن أن يكون في أفواهها نجاسة.

١٢٢ - [فَصْل: سؤر الخنزير]

وأما النوع الثالث: وهو الخنزير، فسؤره نجس، وقال مالك: طاهر (١).

لنا: قوله تعالى: ﴿أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وهذه الكناية ترجع إلى نفس الخنزير؛ ولأنه مطلق التحريم كالدم، ولأن الانتفاع به لا يجوز بحال، كسائر النجاسات.

١٢٣ - [فَصْل: سؤر الكلب]

وسؤر الكلب نجس، وهو قول ابن عمر، وابن عباس.

وقال الزهري: إذا لم يجد غيره توضأ به.

وقال الأوزاعي: سؤره نجس في الأواني، وليس بنجس في المستنقع.

وقال مالك: سؤره طاهر، وإنما يغسل الإناء منه على طريق العبادة (٢).

لنا: حديث عبد الله بن المغفل أن النبيّ ﷺ قال: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسل سبعًا ويعفر الثامنة بالتراب" (٣).