شرح مختصر الكرخي
Printed page ١/ ١٣١
الصّوم ولا تقضي الصلاة" (١)، فدلّ على أن الحيض يمنع الصوم، ولا يأتيها زوجها، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
٨٠ - [فَصْل: قراءة الجنب والحائض القرآن]
ولا تقرأ القرآن، وقال مالك: يجوز أن تقرأ القرآن (٢).
لنا: حديث ابن عمر أن النبيّ ﷺ قال: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن" (٣)؛ ولأنه غسل واجب فيه جميع البدن، كغسل الجنابة.
وأما الجنب فلا يقرأ القرآن، وقال نفاة القياس: يقرأ القرآن (٤).
لنا: حديث ابن عمر أن النبيّ ﷺ قال: "لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن"؛ ولأنه يباشر القرآن بعضو وجب غسله، فلا يجوز، كما لو مسّه بنجاسة؛ ولأن في حال الوطئ لا يقرأ، وهو يؤدي إلى الجنابة، فكذلك حال الجنابة.
وقد ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى: أن الجنب والحائض لا يقرآن الآية التامة (٥).