شرح مختصر الكرخي
٦٨ - [فَصْل: الغسل من الاحتلام]
والمرأة والرجل في الاحتلام، سواء، لحديث أم سُلَيم "أنّها كانت مجاورة لأم سلمة فكانت تدخل عليها، قالت: فدخل رسول الله ﷺ وأنا في بيتها فقلت: يا رسول الله ﷺ المرأة إذا رأت أن زوجها يجامعها في المنام تغتسل؟ فقالت أم سلمة: تربت يداكِ يا أم سُليم فضحْتِ النساء عند رسول الله ﷺ، فقالت أم سُلَيم: إن الله لا يستحي من الحق؛ ولَأَنْ نسألَ رسول الله ﷺ عما يُشكل علينا في ديننا خير من أن نكون منه على عمى، فقال رسول الله ﷺ: بل أنتِ يا أم سلمة فقد تربت يداك، يا أم سُليم عليها الغُسل إذا وجدت الماء" (١).
٦٩ - [فَصْل: الغسل بالإيلاج]
قال: والإيلاج في أحد السبيلين من الإنسان، يستوي في ذلك الفاعل والمفعول به، إذا توارت الحشفة، والأصل في الغسل (٢) [من الوطء] بغير إنزال خلاف ما قاله قوم: إن الغسل لا يجب إلا بالإنزال.
لنا: ما روت عائشة أن النبيّ ﷺ، قال: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل"، وقالت عائشة: فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا" (٣).