أعلام الموقعين عن رب العالمين - ط عطاءات العلم
سقيُها (١).
وكذلك قالوا: يُكرَه منديلُ الحرير الذي يتمخَّط فيه ويتمسَّح من الوضوء. ومرادهم التحريم.
وقالوا: يُكرَه بيعُ العَذِرة، ومرادهم التحريم (٢).
وقالوا: يُكرَه الاحتكارُ في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضرَّ بهم وضيَّق عليهم (٣)، ومرادهم التحريم.
وقالوا: يكره بيع السلاح في أيام الفتنة (٤)، ومرادهم التحريم.
وقال أبو حنيفة: يكره بيع أرض مكة (٥)، ومراده التحريم عندهم.
قالوا: ويُكرَه اللعب بالشِّطْرَنج (٦)، وهو حرام عندهم.
قالوا: ويُكرَه أن يجعل الرجلُ في عنق عبده أو غيره طوقَ الحديد الذي يمنعه من التحرُّك، وهو الغُلُّ (٧). وهو حرام. وهذا [٢٢/ب] كثير في كلامهم جدًّا.
وأما أصحاب مالك، فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح، ولا يطلقون عليه اسم الجواز. ويقولون: إنَّ أكلَ كلِّ ذي ناب من السباع مكروه