وقال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا سفيان عن مَيْسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة [١٠٥/ب]﵂ أمَّتْ نسوة في المكتوبة، فأمَّتْهن بينهن وسطًا (١). تابعه ليث عن عطاء عن عائشة (٢).
وروى الشافعي عن أم سلمة أنها أمَّتْ نساء فقامت وسطَهن (٣). ولو لم يكن في المسألة (٤) إلا عموم قوله ﷺ: «تَفْضُل صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ بسبع وعشرين درجة» (٥) لكفى.
وروى البيهقي من حديث يحيى بن يحيى أنا ابن لهيعة عن الوليد بن أبي الوليد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: «لا خيرَ في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة» (٦). والاعتماد على ما تقدم.