زائد على ما في القرآن، ولا حديث ميراث الجدة (١)، ولا حديث تخيير الأمة إذا عتقتْ تحت زوجها (٢)، ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة (٣)، ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان (٤)، ولا أحاديث (٥) إحداد المتوفَّى عنها زوجُها مع زيادتها على ما في القرآن من العدة (٦)، فهلّا قلتم: إنها نسخ للقرآن وهو لا ينسخ بالسنة؟ وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه (٧)؟
وكيف زدتم على كتاب الله فجوَّزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف (٨)؟ وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح البتةَ (٩)، وهو زيادة محضة على القرآن؟