يدٌ بخمس مِئٍ من عسجد وُديت ... لكنها قُطعت في ربع دينار
حمايةُ الدم أغلاها، وأرخصها ... صيانةُ المال فانظر حكمة الباري (٣)
فصل
وأما تخصيص القطع بهذا القدر، فلأنه لا بد من مقدار يُجعَل ضابطًا لوجوب القطع؛ إذ لا يمكن أن يقال: يقطع بسرقة فَلْسٍ أو حبَّةِ حنطة أو تمرة، ولا تأتي شريعة (٤) بهذا، وتُنزَّه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك.