الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي
Printed page ٥٠
٤٩ - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
«إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ أَمْرُ امْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَداقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلا
الْمَتَاعُ»
الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي · إذا فوض إلى الرجل أمر امرأته فتزوجها ولم يفرض لها صداقا فليس لها إلا
٤٩ - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
الْمَتَاعُ»