Skip to content

الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي إذا فوض إلى الرجل أمر امرأته فتزوجها ولم يفرض لها صداقا فليس لها إلا

الثاني من حديث سفيان بن عيينة للطائي

على بن حرب الطائى

Printed page ٥٠

٤٩ - عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:

«إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ أَمْرُ امْرَأَتِهِ فَتَزَوَّجَهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَداقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلا

الْمَتَاعُ»