Skip to content

كلمات السداد على متن الزاد كتاب الطهارة باب السواك وسنن الوضوء

كلمات السداد على متن الزاد

فيصل آل مبارك

Printed page ٢٤

باب السواك وسنن الوضوء

التَّسَوُّك بعود لَيِّن، مُنْقٍ، غير مُضِر، لا يتفتَّت، لا بإصبع وخرقة (*) مسنونٌ كلَّ وقت، لغير صائم بعد الزوال (*)، متأكِّدٌ عند صلاة، وانتباه، وتغيُّر فمٍ.

ويستاك عَرضاً مبتدئاً بجانب فمه الأيمن (*)، ويدَّهنُ غِبًّا، ويكتحل في الوضوء مع الذِّكْر، ويجب الخِتَانُ ما لم يَخَفْ على نَفْسِه، ويُكْرَه القَزَع.

ــ

(*) قولُه: (لا بإصبع أو خرقة). قال في المقنع: فإن استاك بإصبعه أو بخرقة فهل يصيب السُّنة؟ على وجهين. قال في مجمع البحرين أصح الوجهين إصابة السنة بالخرقة وعند الوضوء بالإصبع، وقال الموفق: يصيب بقدر إزالته وقيل: يصيب السُّنَّة عند عدم السواك، قال في الإنصاف: وما هو ببعيد.

(*) قوله: (مسنونٌ كلَّ وقت لغير صائم بعد الزوال). أي فلا يستحب، هذا المشهور من المذهب، وعنه يباح لحديث عامر بن ربيعة "رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم" (١). رواه أحمد وغيره، وعنه يستحب مطلقا، واختاره الشيخ تقي الدين لحديث: (خير فعال الصائم السواك) [رواه ابن ماجه].

(*) قوله: (ويستاك عرضاً مبتدئاً بجانب فمه الأيمن) لحديث: (كان النبي ﷺ في تنعله وترجله وطهوره وسواكه وفي شأنه كله). رواه أبو داود وقال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث البداءة بشِقِّ الرأس الأيمن في التَّرجل والغسل والحَلْق ولا يقال: هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر، بل هو من باب العبادة والتزين، وقد ثبت الابتداءُ بالشِّق الأيمنِ في الحَلْق قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما استُحِبَّ فيه التياسُر.