المثال الخامس: عدم انتقاض الطهارة بخروج الدم غير الفاحش: ثبت هذا عند عبد الرزاق عن ابن عمر (١)، وعن غيره من الصحابة (٢)، وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة (٣) وأحمد (٤)، وقال ابن قدامة: ليس بين الصحابة خلاف في ذلك (٥).
إذن العمدة على قول صحابي أو صحابيين أو ثلاثة في المسائل المتقدمة أو غيرها، ولم يخالفهم غيرهم من الصحابة؛ فكل قول ابتدأه الصحابي، ولم يخالَف، فإنه يكون حجةً.