Skip to content

الهداية على مذهب الإمام أحمد باب الآنية

الهداية على مذهب الإمام أحمد

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٤٨

ومَا ضُبِّبَ بالفِضَّةِ إنْ كانَ كَثِيراً فَهوَ مُحَرَّمٌ بِكُلِّ حَالٍ، وكَذَلِكَ إنْ كَانَ يَسِيْراً لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَالْحَلقَةِ فِي الإنَاءِ ونَحْوِهَا، وإنْ كَانَ اليَسِّيرُ لِحَاجَةٍ كَشَعْبِ (١) قَدَحٍ وَقَبِيْعَةِ (٢)

سَيْفٍ (٣) وَشَعِيْرَةِ سِكِّيْنٍ (٤)، فإنَّ ذلكَ مُبَاحٌ غَيْرَ أنَّهُ يُكْرَهُ أنْ يُبَاشِرَ مَوْضِعَ الفِضَّةِ

بالاسْتِعْمَالِ، ويَسِيْرُ الذَّهَبِ مِثْلُ كَثِيْرِهِ فِي التَّحْرِيْمِ إلاَّ مِنْ ضَرُوْرَةٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ رَخَّصَ لِعَرْفَجَةَ بنِ أَسْعَدٍ (٥) لَمَّا قُطِعَ أنْفُهُ أنْ يَتَّخِذَ أنْفاً مِنْ ذَهَبٍ (٦).