Skip to content

الهداية على مذهب الإمام أحمد خامسا: آراؤه وترجيحاته

الهداية على مذهب الإمام أحمد

أبو الخطاب الكلوذاني

Printed page ٢٧
Editor's text

٩ - خالف شيخه أبا يعلى فِي مسألة زكاة الزرع الذي يحمل فِي العام الواحد حملين كَمَا فِي النخل إِلىَ القول: أنه يضم أحد الحملين للأخر فِي إكمال النصاب. (١)

١٠ - ذهب فِي مسألة زكاة الفطر إلى القول: بأن الذي لَا تلزمه نفقته لَا تلزمه فطرته. (٢)

١١ - ذهب فِي مسألة النية فِي أداء الزكاة إلى القول: بأن نية الإمام لَا تجزيء عَنْ نية رب المال. (٣)

١٢ - ذهب إلى القول بأن دفع الزكاة إلى الإمام العدل أفضل من إنفاقها بنفسه (٤).

١٣ - رجح الرِّوَايَة القائلة: بأن نقل الصدقة منْ بلد إلى بلد تقصر فِيمَا بينهما الصَّلَاة تجزيه. (٥)

١٤ - رجح الرِّوَايَة القائلة بأن من ملك خمسين درهماً أو قيمتها من الذهب وهي لَا تقوم بكفايته بجواز الأخذ (٦).

١٥ - ذهب فِي مسألة نية المراهق فِي صوم رمضان من الليل ثُمَّ بلغ فِي أثناء النهار بالاحتلام أو السن إلى القول: عَلَيْهِ القضاء (٧).

١٦ - رجح الرأي القائل: بأن من نذر صيام يوم العيد لَمْ يصمه وإنما يكفر من غَيْر قضاء. (٨)

١٧ - ذهب فِي مسألة الاعتكاف إلى القول: بأنه يستحب للمعتكف إقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء إذا قصد بِهِ طاعة الله تَعَالَى لَا المباهاة. (٩)

١٨ - رجح الرأي القائل: بأن غَيْرَ المميز إذا حج عَنْهُ وليه فنفقة الْحَجِّ وما يلزمه من الكفارة من مال الولي وليس من ماله. (١٠)

١٩ - ذهب فِي مسألة تأخير الهدي والصوم لغير عذر إلى القول: بأن لَا يلزمه مَعَ