وقال ابن المنذر في «كتاب الأوسط» (١): «ذكر [إيجاب (٢)] حضور الجماعة على العميان، وإنْ بعدت منازلهم عن المسجد. ويدلُّ ذلك على (٣) أنَّ شهود (٤) الجماعة فرضٌ لا ندبٌ». ثمَّ ذكر حديث ابن أمِّ مكتوم أنَّه قال (٥): يا رسول الله، إنَّ بيني وبين المسجد نخلًا وشجرًا (٦)، فهل يسعني أنْ أُصلِّي في بيتي؟ قال: «تسمعُ الإقامة؟» قال: نعم. قال: «فَأْتِهَا» (٧).