Printed page ١٤٥
به أقرب (١) إلى نفيه من كماله المستحبِّ.
وقال محمد بن المثنى: حدَّثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة (٢) عن قتادة قال: ذُكِر لنا أنَّ عبد الله بن مسعود كان يقول: "إنَّ للصَّلاة وقتًا (٣) كوقت الحجِّ، فصلُّوا الصَّلاة لميقاتها (٤) " (٥) .
فهذا عبد الله قد صرَّح بأنَّ وقت الصَّلاة كوقت الحجِّ، فإذا كان الحجُّ لا يُفْعَل في غير وقته فما بال الصَّلاة تجزئ في غير وقتها؟
وقال عبد الرزَّاق (٦) :
عن معمر عن بُدَيل العقيلي قال: بَلَغني أنَّ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) س هنا زيادة: "به". ↩︎
(٢) ط: "عبد الأعلى عن ابن مسعود حدثنا سعيد .. ". ↩︎
(٣) ض: "للصلاة وقتٌ" وليس فيها: "إن". ↩︎
(٤) "كان يقول .. الصَّلاة لميقاتها". سقطت من هـ. ↩︎
(٥) أخرجه عبد الرزاق (٣٧٤٧)، ومن طريقه ابن جرير (٧/ ٤٥١)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٥٩١٨)، والطبراني في الكبير (٩/ ٢٧٥) وغيرهم، من طريق قتادة عن ابن مسعود نحوه، دون ذكر الآية وجملة: "فصلُّوا .. ". وإسناده منقطعٌ؛ فإنَّ قتادة لم يسمع من ابن مسعود، وأُبْهِمت الواسطة بينهما، وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع (١/ ٣٠٥). ↩︎
(٦) المصنَّف (٢٢٣٤). وقد رُوِي مرفوعًا. فأخرجه الطبراني في الأوسط (٣/ ٢٦٣) من طريق عباد بن كثير عن أبي عبيدة عن أنس ﵁ نحوه مرفوعًا للنَّبي ﷺ. وفي إسناده عبَّاد بن كثير، وهو متروك الحديث. وإلى هذا أشار الهيثمي في المجمع (١/ ٣٠٢). وتُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (١/ ١٤٥)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٧١). وفي الباب حديث عبادة ﵁ نحوه مرفوعًا، وسيأتي (ص/٢٨٨). ↩︎