سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر
Printed page ٤٨٦
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
هذه المسألة لا خلاف فيها أنه يقع ثلاثاً، لا لجمال الدين، ولا للشيخ تقي الدين، ولا لابن القيم، ولا لأحد من الأئمة، ولا لأحد من المسلمين، بل الإجماع منعقد على أنه يقع، وتحرم عليه إلا أن تنكح زوجاً غيره، بالكتاب من قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره﴾، على ما ذكرناه، والسنة أشياء كثيرة، والإجماع منعقد عليه، والله أعلم بالصواب.