Skip to content

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر

ابن المبرد

Printed page ٤٨٥

المذهب الخامس عشر: أنه طلاق، ثم إن كانت غير مدخول بها، فهو ما نواه من الواحدة وما فوقها، وإن كانت مدخولاً بها، فثلاث، وإن نوى أقل منها، وهو إحدى الروايتين عن مالك.

وذكر بعد هذا تحديد كل مذهب من الأربعة، والله أعلم بالصواب، ولو كان هذا الكتاب بصدده، ذكرناه، لكنه ليس بصدده، وذكرنا هذا لأجل الفائدة.