Skip to content

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر

ابن المبرد

Printed page ٤٨٤

نوى واحدة، كانت بائنة، وإن لم ينو طلاقاً، فهو مؤلٍ، وإن نوى الكذب، فليس بشيء، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

المذهب الثالث عشر: أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين على كل حال، صح عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، وعائشة، وزيد، وابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وعكرمة، وعطاء، ومكحول، وقتادة، والحسن، والشعبي، وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، ونافع، والأوزاعي، وأبي ثور، والله أعلم.

المذهب الرابع عشر: أنها يمين مكفرة، فيها عتق رقبة، صح عن ابن عباس، وأبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وجماعة من التابعين.