Printed page ١٢٣
أبو بكرٍ الإسماعيليُّ (١)، والأوَّلُ هوَ (٢) الصحيحُ؛ لأنَّ مطلقَ ذلكَ ينصرفُ بظاهرِهِ إلى مَنْ إليهِ الأمرُ والنَّهْيُ، وَهُوَ رسولُ الله ﷺ، وهكذا قَوْل الصحابيِّ ((مِنَ السُّنَّةِ كَذَا)) (٣)، فالأصحُّ أنَّهُ مُسنَدٌ مرفوعٌ؛ لأنَّ الظاهرَ أنَّهُ لا يريدُ بهِ إلاَّ سُنَّةَ رسولِ اللهِ ﷺ وما يجبُ اتِّباعُهُ (٤). وكذلكَ قول أنسٍ ﵁: ((أُمِرَ بلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأَذانَ ويُوتِرَ الإِقامةَ)) (٥)، وسائرُ ما جانسَ ذلكَ، ولا فرْقَ بينَ أنْ يقولَ ذلكَ في زمانِ رسولِ اللهِ ﷺ، وبعدَهُ (٦) ﷺ (٧)،