سعدٍ من هذا الكتاب أنه كان يَسدُلُ ناصيتَه ثم فرَق بعدُ، ومضَى القولُ هناك في شعرِه ﷺ (١).
وفي هذا الحديث دليلٌ على إباحةِ ترجيلِ الشعَر، وقد كرِه رسولُ اللَّه ﷺ لرجل رآه ثائرَ شعَرِ الرأس، ما رأى من ذلك، وأمَره بتسكين شعَرِه وترجيلِه (٢)، إلَّا أنه قد رُوِيَ عنه ﷺ أنه نهَى عن التَّرجُّل إلَّا غِبًّا.
حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيان قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا أبو مسلم الكجِّيُّ (٣)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبد اللَّه الأنصاريُّ، قال: حدَّثنا هشامٌ، عن الحسن، عن عبدِ اللَّه بن مغفَّل: أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ نهى عن التَّرجُّل إلَّا غبًّا (٤).
وفي هذا الحديثِ دليلٌ على إباحَةِ حَبْسِ الشَّعْرِ والجُمَم والوَفَرات (٥). والحَلْقُ أيضًا مباحٌ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه ﷺ حَلَق رؤوسَ بني جعفرِ بنِ أبي طالبٍ