Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ٢

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ١٣/ ٣٣٣

لمُحرِم أكلُ لحم صيدٍ البتّة، على ظاهر عُموم قولِ اللَّه ﷿: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾. قال ابنُ عبَاس: هي مُبْهَمة (١).

وكان عليُّ بنُ أبي طالب وابنُ عمرَ، لا يَرَيان أكلَ الصيدِ للمُحرِم ما دام مُحرمًا (٢). وكرِه ذلك طاووس، وجابرُ بنُ زيد (٣). ورُوِيَ عن الثوريِّ، وإسحاقَ، مثلُ ذلك (٤).

وحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ حديثُ ابنِ عباس، عن الصَّعب بنِ جثّامةَ، أنه أهْدَى لرسولِ اللَّه ﷺ حمارَ وحشٍ، أو لحمَ حمارِ وحْشٍ وهو (٥) بالأَبواء أو بوَدَّانَ، فردَّه عليه، وقال: "لم نَرُدَّه عليك إلا أنّا حُرُمٌ". وقد ذكَرْنا هذا الحديثَ (٦) في باب ابنِ شهابٍ من هذا الكتاب (٧). وحجتُهم أيضًا حديثُ زيدِ بنِ أرقَم، وابن عباس.

حدَّثنا عبدُ الوارث (٨)، قال: حدَّثنا قاسمٌ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ محمد،