والزُّبير بن العوام، وأبي هريرة (١). وحجَّةُ مَن ذهَب هذا المذهبَ حديثُ أبي قتادةَ هذا، وحديثُ البَهْزِيِّ (٢)، وسنذكُرُه في باب يحيى بن سعيد من كتابنا هذا إن شاء اللَّه، وحديثُ طلحةَ بنِ عُبَيد اللَّه.
أخبرنا محمدُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاوية، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعيب، قال (٣): أخبرَنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد، قال: أخبرنا ابنُ جُريج، قال: حدَّثني محمدُ بنُ المُنكَدِر، عن معاذِ بن عبد الرحمن التَّيميِّ، عن أبيه، قال: كنّا مع طلحةَ بن عبيدِ اللَّه ونحن مُحرِمون، فأُهْدِي لنا طيرٌ وهو راقدٌ، فأكَل بعضُنا، وتورَّع بعضُنا (٤)، فاستَيْقَظ طلحةُ، فوفَّق مَن أكَله (٥) وقال: أكَلْناه مع رسولِ اللَّه ﷺ.
وقال آخرون: لحمُ الصيدِ مُحرَّمٌ على المُحْرِمينَ على كلِّ حال، ولا يجوزُ