قال: حدَّثنا عفانُ. وحدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (١)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ بكر، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا أبو سلمةَ، قالا جميعًا: حدَّثنا حمادُ بنُ سلمة، قال: أخبرنا قيسُ بنُ سعد المكّيُّ (٣)، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه قال لزيد بن أرقَم: يا زيدُ، أما علِمْتَ أنَّ رسولَ اللَّه ﷺ أُهْدِيَ له عَضُدُ صَيْدٍ -وقال عفانُ: عُضْوُ صَيْدٍ- فلم يَقْبَله، وقال: "إنّا حُرُمٌ". قال: نعم. وقال عفانُ: بلى.
ورُوِيَ عن عليِّ بنِ زيد، عن عبدِ اللَّه بنِ الحارثِ بنِ نوفل، عن عليٍّ، عن النبيِّ ﷺ معناه في حديث فيه طُولٌ، وفيه عن عثمانَ إجازةُ ذلك (٤).
وقال آخرون: ما صادَه الحلالُ للمُحرم أو من أجلِه فلا يجوزُ له أكلُه، وما لم يُصَدْ له ولا من أجلِه فلا بأسَ للمحرم بأكلِه. وهو الصحيحُ عن عثمانَ في هذا الباب (٥). وبه قال مالكٌ، والشافعيُّ، وأصحابُهما (٦)، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثَوْر. ورُوِي أيضًا عن