ورُوِي عنهُ ﷺ، أنَّهُ قال: "العُمرةُ تَطوُّعٌ" (١) بأسانِيدَ لا تصِحُّ ولا تقُومُ بمِثلِها حُجَّةٌ.
ورُوِي عنهُ ﷺ في إيجابِها أيضًا ما لا تَقُومُ به حُجَّة من جِهَةِ الإسنادِ (٢).
وأمّا الصَّحابةُ، فرُوِي عن ابن عُمر (٣)، وابنِ عبّاسٍ، وزيدِ بن ثابتٍ، إيجابُ العُمرةِ (٤). ولا مُخالِف لهم من الصَّحابةِ، إلّا ما رُوِي عن ابن مسعُودٍ، على اختِلافٍ عنهُ.
واختلَفَ التّابِعُونَ في هذه المسألةِ: فأوجَبَها بعضُهُم، وهُمُ الأكثرُ، ولم يُوجِبها بعضُهُم. وأكثرُ أهلِ الحِجازِ على إيجابِها، وأهلُ الكُوفةِ لا يُوجِبُونها.