التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار
حدِيثٌ رابعٌ لعبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ
مالكٌ (١)، عن عبدِ الرَّحمنِ بن حرملةَ، أنَّ رجُلًا سألَ سعِيد بن المُسيِّبِ، فقال: أعتمِرُ قبلَ أن أحُجَّ؟ فقال: سعِيدٌ: نعم، قدِ اعتمرَ رسُولُ الله ﷺ قبلَ أن يحُجَّ.
يتَّصِلُ هذا الحدِيثُ من وُجُوهٍ صِحاح، وهُو أمرٌ مُجتَمعٌ عليه، لا خِلافَ بينِ العُلماءِ فيه، كلُّهُم يُجِيزُونَ العُمرةَ قبلَ الحجِّ لمن شاءَ، لا بأسَ بذلك عِندهُم، وكلُّهُم يقولُ: إنَّ رسُولَ الله ﷺ اعتمرَ قبل حجَّتِهِ.
وإنَّما اختَلفُوا في وُجُوبِ العُمْرةِ، وفي جَوازِها في السَّنةِ مِرارًا، على ما نذكُر في هذا البابِ بعونِ الله إن شاءَ الله.
حدَّثنا عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا أبو داودَ، قال (٢): حدَّثنا عُثمانُ بن أبي شيبةَ، قال: حدَّثنا مخلدُ بن يزِيد ويحيى بن زكرِيّا، عن ابن جُرَيج، عن عِكرِمةَ بن (٣) خالدٍ، عن ابن عُمرَ قال: اعتمرَ النَّبيُّ ﷺ قبلَ أن يحُجَّ.
وحدَّثنا عبدُ الوارِثِ بن سُفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهَيرٍ، قال: حدَّثنا أبي، قال: حدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ، قال: حدَّثنا زكرِيّا، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ، قال: اعتمرَ رسُولُ الله ﷺ قبلَ الحَجِّ (٤).