لقولِ الله ﷿: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾. وما عدا هذا الموضِعَ وحدهُ، فعلى عُمُوم الحديثِ وتقديرِه: لا صلاةَ، يعني لا ركعةَ، لمن لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، إلّا لمن صلَّى خلفَ إمام يَجْهرُ بالقِراءةِ، فإنَّهُ يَسْتمِعُ، ويُنصِتُ.
وهذا الحديثُ رواهُ ابن شِهاب، عن محمُودِ بن الرَّبيع، عن عُبادةَ، عن النَّبيِّ ﷺ، أنَّهُ قال: "لا صلاةَ لمَنْ لم يَقْرأ فيها بفاتحةِ الكِتاب".
ورواهُ عن ابن شِهابٍ جماعةٌ من أصحابِهِ، منهُم: مَعْمرٌ (١)، ويُونُسُ (٢)، وعُقيلٌ (٣)، وابنُ عُيينةَ (٤)، وشُعَيبٌ (٥)، وإبراهيمُ بن سعدٍ (٦). وليس عِندَ مالكٍ (٧)، عن ابن شِهاب.