Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٦/ ٢١٣

وقال أبو حنيفة (١): يُقِيمُ الحدودَ على العبيدِ والإماء السلطانُ دونَ المولى، في الزِّنى وفي سائرِ الحدودِ. وهو قولُ الحسنِ بنِ حيٍّ.

وقال الثوريُّ، في روايةِ الأشجعيِّ عنه: يحُدُّه المولى في الزِّنى. وهو قولُ الأوزاعيِّ.

وقال الشافعيُّ: يحُدُّه المولى في كلِّ حدٍّ، ويقطَعُه؛ وحُجَّتُه: قولُ رسولِ الله ﷺ: "إذا زَنَتْ أمَةُ أحدِكم فليَجْلِدْها"، وقولُه ﷺ: "أقيمُوا الحدودَ على ما ملكتْ أيمانُكم".

ورُوي عن جماعةٍ مِن الصحابةِ أنَّهم أقاموا الحدودَ على عبيدِهم؛ منهم: ابنُ عمرَ، وابنُ مسعود، وأنسٌ، ولا مُخالفَ لهم من الصحابَة.

ورُوي عن ابنِ أبي ليلى، قال: أدرَكْتُ بقَايا الأنصارِ يضرِبون الوليدةَ مِن ولائدِهم - إذا زنَتْ - في مجالِسِهم (٢).

وحُجَّةُ أبي حنيفةَ ومن قال بقولِه، ما رُوي عن الحسنِ (٣)، وعبدِ الله بنِ مُحيْريزٍ (٤)، ومسلم بنِ يسارٍ (٥)، أنَّهم قالوا: الجمعةُ، والزكاةُ، والحدودُ، والفيءُ،