مالكٌ (١)، عن ابنِ شهابٍ، عن عبيدِ الله بنِ عبدِ الله، عن أبي هريرةَ وزيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ، أنَّ رسولَ الله ﷺ سُئلَ عن الأمَةِ إذا زنَت ولم تُحصِنْ، فقال: "إن زَنَتْ فاجلِدُوها، ثمَّ إنْ زَنَت فاجلِدوها، ثمَّ إنْ زنَت فاجلِدُوها، ثم بيعُوها ولو بضَفيرٍ". قال ابنُ شهابٍ: لا أدري أبعدَ الثالثةِ أم الرابعةِ؟
هكذا روى مالكٌ هذا الحديثَ عن ابنِ شهابٍ بهذا الإسنادِ، وتابَعَه على إسنادِه عن ابن شهابٍ: يونسُ بنُ يزيدَ (٢)، ويحيى بنُ سعيدٍ (٣).
ورواه عُقَيلٌ (٤)، والزُّبيدِيُّ (٥)، وابنُ أخي الزُّهريِّ (٦)، عن الزُّهريِّ، عن