Skip to content

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار ابن شهاب عن محمد بن عبد الله الهاشمي حديث واحد

التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن عبد البر

Printed page ٦/ ٢٢

وقد تنازَعَ العلماءُ (١) بعدَه في جَوازِ هذا الوَجْهِ هَلُمَّ جرًّا؛ وذلك أنْ يُهِلَّ الرجلُ بالحجِّ، حتى إذا دخَل مكةَ فسَخَ حجَّه في عُمْرَةٍ، ثم حَلَّ وأقامَ حلالًا حتى يُهِلَّ بالحجِّ يومَ التَّرْوِيَةِ. فهذا هو الوجهُ الذي تَواتَرتِ الآثارُ عن رسولِ الله ﷺ فيه، أنَّه أمَر أصْحابَه في حَجَّتِه؛ مَن لم يكنْ معه منهم هَدْيٌ، ولم يَسُقْه، وقد كان أحْرَم بالحَجِّ، أن يَجعَلَها عُمْرَةً.

وقد أجمَع العلماءُ على تَصْحيح الآثارِ بذلك عنه ﷺ ولم يدْفَعوا شيئًا منها، إلَّا أنَّهم اخْتَلَفوا في القولِ بها والعَمَلِ؛ لعِلَلٍ نَذْكُرُها إن شاء الله. فجمهورُ أهلِ العِلْم على تَرْكِ العَمَل بها؛ لأنَّها عندَهم خُصوصٌ خَصَّ بها رسولُ الله ﷺ أصْحابَه في حَجَّتِه تلك؛ لعِلَّةٍ قالها ابنُ عباسٍ ﵀، قال: كانوا يَروْنَ العمرةَ في أشهرِ الحجِّ مِن أفجرِ الفُجور، ويجعَلون المحرمَ صفرًا (٢)، ويقولونَ: إذا برَأ