روَى شعبةُ، عن محمدِ بن زيادٍ، عن أبي هريرةَ، أنَّ النبيَّ ﷺ أُتِيَ بتمرٍ من تمرِ الصدقةِ، فتناوَلَ الحسنُ بنُ عليٍّ تمرَةً فلَاكَها، فقال له النبيُّ ﷺ: "كَخْ؛ إنَّه لا تَحِلُّ لنا الصدقةُ" (١).
قال أبو عمر: أمَّا الصدقةُ المفروضةُ فلا تَحِلُّ للنبيِّ ﷺ، ولا لبني هاشم، ولا لموالِيهم، لا خلافَ بين عُلماءِ المسلمينَ في ذلك، إلّا أنَّ بعضَ أهلِ العلم قال: إنَّ مواليَ بني هاشم لا يَحرُمُ عليهم شيءٌ من الصدقات. وهذا خلافُ الثابتِ عن النبيِّ ﷺ.
حدَّثنا محمَّدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ معاويةَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شعيب، قال (٢): حدَّثنا عمرُو بنُ عليٍّ، قال: حدَّثنا يحيى، قال: حدَّثنا شعبةُ،