Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٣٥٥ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٤٩٣

١٧٧٩ - وعن ابن عمر ﵄: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ إلاَّ أَنْ يَأذَنَ لَهُ». متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. (١)