Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٣٥٥ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٤٩٣

١٧٨٠ - وعن عقبة بن عامر ﵁: أنَّ رسُولَ الله ﷺ قال: «المُؤْمِنُ أَخُو المُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتَّى يذَرَ». رواه مسلم. (١)