Skip to content

رياض الصالحين - ت الفحل ٣٥٥ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا أن يأذن أو يرد

رياض الصالحين - ت الفحل

النووي

Printed page ٤٩٣

١٧٧٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (١) وَلَا يَبِيع الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أخْيِهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إنائِهَا (٢).

وفي رواية قال: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلأعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وأنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ والتَّصْرِيَةِ (٣). متفق عليه. (٤)