تحفة المودود بأحكام المولود - ط عطاءات العلم
حديث أبي أُمَامَةَ، عن النبيّ ﷺ: "إذا ماتَ أحدٌ مِنْ إخوانِكُمْ، فَسَوَّيتُمُ الترابَ على قبرِهِ، فَلْيقُمْ أحدُكم على رأسِ قَبْرِه، ثم لْيَقُلْ: يا فلان بن فلانة! فإنه يسمعُه ولا يجيبُه، ثم يقولُ: يا فلان بن فلانة! فإنه يقول: أرشدنا يرحمك الله ... " الحديث. وفيه: فقال رجل: يا رسول الله فإن لم يعرف اسم (١) أمه؟ قال: "فلينسبه إلى أمِّه حواء، يا فلان ابن حواء" (٢).
قالوا: وأيضًا فالرجل قد لا يكون نَسَبُه ثابتًا من أبيه، كالمنْفِيِّ باللِّعَانِ، ووَلَدِ الزِّنا، فكيف يُدْعَى بأبيهِ؟
والجواب: أمَّا الحديثُ، فضعيفٌ باتفاق أهل العلم بالحديث. وأمَّا مَن انقطع نَسَبُه من جهة أبيه، فإنَّه يُدعَى بما يُدْعَى به في الدنيا، فالعبدُ يُدعَى في الآخرة بما يُدْعَى به في الدنيا مِنْ أبٍ أو أمٍّ. والله أعلم.