Skip to content

العدة في أصول الفقه دليلنا:

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ٧٨٣

فكانت العشر (١) منسوخة الحكم والرسم.

وقد ينسخ إلى بدل وغير بدل:

فما نسخ إلى غير بدل: العدة حولاً إلى أربعة أشهر وعشر، وما زاد على أربعة أشهر لغير بدل.

وما ينسخ إلى بدل فعلى أربعة أضرب: نسخ واجب إلى واجب، وواجب إلى مباح، وواجب إلي ندب، ومحظور إلى مباح.

فأما واجب إلى واجب، فعلى ضربين:

واجب مضيق إلى مثله، كنسخ القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة (٢) .

وواجب مخير إلى مضيق، كالصيام، كان المطيق القادر عليه في صدر (٣) الإسلام مخيراً بين الصيام والفدية، فنسخ إلى مضيق وحتم (٤) ،