Skip to content

العدة في أصول الفقه مسألة

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٣/ ٧٥٤

فقد أوجب أحمد ﵀ كبشاً في ذلك، واحتج بالآية عليه، وهي شريعة إلي إبراهيم.

وقال في رواية أبي الحارث والأثرم وحنبل والفضل بن [زياد و] (١) عبد الصمد (٢) وقد سئل عن القرعة، فقال: في كتاب الله في موضعين: قال الله تعالى: (فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحضِينَ) (٣) ، وقال: (إذْ يُلقُونَ أقلامهُم) (٤) فقد احتج بالآيتين في إثبات القرعة، وهي في شريعة يونس ومريم.

وقال أيضاً في رواية أبي طالب وصالح في قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِم فيهَا أَن النَّفْسَ بالنَّفْسِ) (٥) فلما قال رسول الله ﷺ: (لا يُقتل مؤمن بكافر) (٦) ،َ قيل له: أليس قد قال الله تعالى: (النفس