Skip to content

العدة في أصول الفقه دليلنا

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٩٧

الله، وأولياء رسوله.

وقوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ ١ وتقديره: أفعال الحج في أشهر معلومات؛ لأن الأشهر لا تكون حجًا٢.

ورأيت في كتاب أصول الفقه في كتب أبي الفضل التميمي قوله٣: والقرآن ليس فيه مجاز عند أصحابنا، واستدل بأن المجاز لا حقيقة له، ثم قال: فأما قوله: "واسأل القرية ... والعير" فيجوز أن تكلم الجمادات الأنبياء، ثم قال: وسمعت قول الخرزي ﵀، وقد قيل: قوله: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ﴾ ، أو حب العجل؟ فقال: قيل: العجل في نفسه، مثل القرية والعير سواء.

وذكر أبو بكر في تفسيره: اختلاف الناس في قوله: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ﴾ ، فقال: حدثنا معمر عن قتادة: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾ قال: أشربوا حب العجل بكفرهم٤.

وعن أحمد حدثنا هاشم حدثنا أبو جعفر٥ عن الربيع٦: ﴿وَأُشْرِبُوا