العدة في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٦٧٤
يصح من غيره؛ كالتخصيص.
وأيضًا: فإن الاستثناء [٩٤/أ] لا ينفرد١ بنفسه؛ فلا يجوز الابتداء به؛ وإنما يصح إذا كان متصلًا بالمستثنى منه؛ فدل على أنه متعلق به، واستنثاؤه لبعض ما شمله اللفظ وتناوله.
وأيضًا: فإنه قبيح في الخطاب أن يقول: خرج القوم إلا الحمير، ورأيت الناس إلا الحمير والكلاب. وليس قبحه إلا لما ذكرته.