Skip to content

العدة في أصول الفقه دليلنا

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٦٩

وطالق؛ إلا طالق طلقتين؛ فإنه لا يصح.

فإن قيل: هناك لو استثنى [٩٣/أ] الأقل، وهو طلقة؛ لم يصح، وكان المعنى فيه أن هناك جملًا١؛ فالاستثناء عدد، فرفع جملتين؛ فلم يصح.

قيل: عندنا لو استثنى طلقة صح؛ فلا نسلم هذه المعارضة، وقولهم: إن هناك جملًا٢؛ فهو يرفع جملتها؛ فلا يصح؛ لأنها في حكم الجملة الواحدة، فالواو تجعل الكلام بمنزلة جملة واحدة، بدليل أن الاسثتناء يرجع إلى الجميع، وكذلك الشرط.