Skip to content

العدة في أصول الفقه دليلنا

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٦٢

كان الاستثناء يرفعهما بعد مدة، كان الخلاص به أسهل من الحنث والكفارة؛ فلما جعل النبي ﷺ خلاصه منها بالحنث والكفارة؛ ثبت أنه لا خلاص له بغير ذلك.

ولأن الاستثناء جارٍ١ مجرى الشرط؛ لأنه إذا انفصل عما قبله لم يعد، ألا ترى أنه إذا قال: اضرب زيدًا أو أعطه درهمًا، ثم قال بعد يوم: إذا قام، أو أكل؛ لم يعد ذلك، ولم يكن شرطًا صحيحًا. كذلك قوله: له عشرة، أو قال: والله لا أكلت الخبز، ثم قال بعد شهر: يومي هذا، لم يقبل٢ ذلك؛ فلم يكن صحيحًا.

ويفارق هذا النسخ والتخصيص؛ لأن لفظ النسخ ولفظ التخصيص