Skip to content

العدة في أصول الفقه الوجه الرابع

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٤٠

العشر" عام في القليل والكثير، وقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" خاص في المقدار؛ فهل يحمل العام على الخاص، على ما حكينا من الاختلاف في حمل المطلق على المقيد؟

وقد قال أحمد ﵀ في رواية حنبل وصالح: "نهى النبي ﷺ عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح"؛ فهو جملة١، وقال: "من نام عن صلاة أو نسيها"؛ فكان هذا مخصوصًا من جملة نهيه عن الصلاة بعد العصر.