Skip to content

العدة في أصول الفقه الوجه الأول

العدة في أصول الفقه

القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Printed page ٢/ ٦٢٩

فإن كان الحكم والسبب واحدًا؛ إلا أن أحدهما خاص والآخر عام، ولم يكن للخاص دليل؛ فإن الخاص داخل في العام، وهو بعض ما شمله العموم، ويكون ما تناوله الخاص ثابتًا بالخاص والعام، وما زاد على ذلك ثابتًا بالعام دون الخاص.

مثاله: ما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "من أفطر في رمضان؛ فعليه ما على المظاهر" ١، وقضى في الذي وقع على امرأته بعتق رقبة أو صيام