"في الرقة ١ ربع العشر ٢"؛ فوجب أن يقضي بقوله: "ليس فيما دون خمسة أوسق ٣ من التمر صدقة" ٤ على قوله: "فيما سقت السماء العشر"، على أن أبا حنيفة ناقض فيه؛ لأنه يقضي بالنهي عن أكل الطافي على قوله ﵇: "أحلت لنا ميتتان ودمان"، وهذا متفق على استعماله، والنهي عن أكل الطافي مختلف فيه.