Printed page ٢/ ٥٨٤
فمن الناس من قال: بالتفرق بالقول١، ومنهم من قال: بالتفرق بالبدن٢.
وأجمعوا على أن المراد أحدهما؛ فصرنا إلى ما دل تفسير الراوي عليه، فإن عبد الله بن عمر كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلًا، ثم رجع٣.
وكذلك نهى النبي ﷺ عن صيام يوم الشك٤.